قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٩٦

لفلان عليّ مائة درهم، فافرض عليّ السلف، وادفع إليه المائة الدرهم إلى فلان، فيقول: قد أسلفتك المائة درهم بكذا وكذا [من الطعام](1)، إلى كذا وكذا، ثم يدفع المسلف الدراهم إلى الذي أمره المتسلف أن يدفعها إليه؛ فزعم عمر أن ذلك جائز. قال: وكان أبو عثمان يجيزه(2). وقال هاشم بن غيلان: فكان موسى لا يقرب إلى ذلك، وينقض. وقال: يرجع إلى رأس ماله.

ومن غيره: قال: نعم، وعلى حسب قول موسى، يوجد عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ?.

مسألة: ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب ?: وعمن سلف دراهم، ثم نظر، فإذا فيها دانق رديء؟ قال: إن كانت سلفت جملة؛ انتقضت جملة، وإن كانت سلفت على كل درهم بكذا وكذا /48/ انتقض منه إلى درهم(3) (ع: بقدر درهم).

قال أبو الحواري ?: نعم، هذا إذا لم يبدله قبل محل الأجل، وإذا أبدله قبل محل الأجل؛ تمّ السلف.

مسألة: وعن رجل سلف رجلا بطعام إلى مدة، وقال: إذا حضرت المدة فكِل الطعام، وأشهد [عليه شهودا](4)، وضعه عندك حتى أبعث له، وإذا كلته وأشهدت عليه فقد برئت منه، ففعل الرجل كما أمره، وكال الطعام، وأشهد على

(1) زيادة من ق.

(2) ق: يخبره.

(3) ق: الدرهم.

(4) ق: عليه ففعل شهودا.

٢٢٬٥٧٩ / ٣٦٬٧٥٥