قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٩٨

كذا وكذا، وخمسة دراهم هي عليك قرض، أو هي لك من الدين الذي قبلي، أو هي لك من الزكاة، أو هي لك من رأس مالك الذي /49/ عليّ، هل يثبت السلف على هذا؟ قال: نعم.

قلت له: وكذلك إن أراد أن يقضيه السلف، وكان حبّا كثيرا، ثم قال له: هذا الحبّ كذا وكذا منه لك من السلف الذي عليّ لك، وكذا وكذا من الزكاة، وكذا وكذا قرضا، أو غير ذلك، فهذا يجوز؟ قال: نعم.

مسألة: ومن جواب ابن جعفر: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل أسلف رجلا عشرين درهما بعشرين مكوكا برّا، وعشرين مكوكا شعيرا إلى أجل معلوم؛ فذلك جائز.

مسألة: ومن غير الجامع: حفظ أبو العباس عن محمد بن هاشم عن محمد بن محبوب ? في رجل سلف رجلا دراهم، ثم إن(1) المتسلف رجع إلى صاحب الدراهم، قال: ضع(2) لي من كل درهم سدسا، قال المسلف(3): نعم، قد وضعت لك ذلك. قال أبو العباس: إن ابن محبوب رآه منتقضا، وسألت أبا زياد عن أمر السلف، فلم يره منتقضا.

مسألة: وعن رجل سلف بتمر، والمسلف نوى يبرئ الذي من عنده في نيته(4)،

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: صغ.

(3) ق: المتسلف.

(4) ق: بيته.

٢٢٬٥٨١ / ٣٦٬٧٥٥