الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٩٩(وفي خ: والمسلف الذي سلف(1) من عنده في نيته)، فقال له: أسلفتك هذه العشرين درهما على حساب خمسة دراهم بجراب مقرب، وأربعة دراهم بجراب قب(2)، وأكتال تمرك، ما وصل من المقرب أخذته على حساب المقرب، وما نقص أخذته على حساب القب على هذا الحساب، هل يكون هذا سلفا تاما؟ فعلى ما وصفت: فهذا سلف فاسد.
مسألة: و(3) قال أبو عبد الله في رجل سلف ثلاثة أنفس في صفقة واحدة؛ فقال: إذا وكل بعضهم بعضا، أو أمر بعضهم بعضا بقبض الدراهم؛ جاز ذلك وتمّ السلف. وإن أشهد عليهم من شاء أخذ منهم بحقه؛ فذلك جائز، وإذا ضمن أحدهم عن صاحبه؛ فهو جائز.
مسألة: وقال في رجل أسلف سلفا بصفقة واحدة، وسمّى لكل درهم(4) كذا وكذا، فأعطاه لذلك (خ: لتلك) الساعة عند عقدة السلف بعض الدراهم، ولم يدفع إليه بعض الدراهم إلا بعد ذلك بأيام متفرقة، حتى أوفاه جميع ما عقد عليه السلف قبل محل الأجل؟ قال: لا يجوز، ويتمّ من السلف ما أعطاه عند عقدة السلف، إذا سمّى لكل درهم كذا وكذا. وأمّا إن كان صفقة /50/ السلف
(1) ق: تسلف.
(2) قَبَّ اللحم والتَّمْرُ إِذا يَبِسَ ونَشِفَ، وقَبَّه يَقُبُّه قَبّاً واقْتَبَّه: قَطَعَه. لسان العرب: مادة (قبب).
(3) زيادة من ق.
(4) ق: واحد درهم.