الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٠٢إن شرط ما يرد عليه من الفاسد من النقود، فلا يدري أيضا متى يرد عليه، ولعله لا يرد عليه إلا بعد محل السلف؛ فهذا كله لا يجوز. وإن شرط أن يرد عليه الفاسد من النقد؛ فهذا يصح أيضا في الوقت في المجلس؛ لأن الفاسد غير داخل في العمل، ورده ثابت، شرط أو لم يشرط؛ لأنه إذا وقع العقد على فاسد من النقود؛ فهو غير ثابت، إلا عن متاممة من الجميع من قبل محل السلف؛ لأن العقدة(1) لا تنعقد على نقد فاسد، وإنما تقع على الدراهم والدنانير والنقود المعروفة. فأما الرصاص والحديد والصفر والشبه، وما هو خارج من النقود؛ فهذا لا يقع عليه عقد، والله أعلم بالصواب.
[ومن غيره: مما يوجد عن معلا بن منير: وعن الذي أسلف رجلا بجراب من تمر، وشرط عليه المتسلف ما رد عليه من الدراهم ردها؛ فما كان من ذلك فهو جائز ما كان قبل محل السلف. وكذلك يوجد على حسب هذا عن الأزهر بن محمد بن جعفر إذا كان قبل محل السلف.
(رجع)](2) مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله [بن محمد](3): وعن رجل طلب إلى رجل سلف دراهم بتمر أو بحبّ، فيسلفه الدراهم ويأمره أن يشتري الحبّ من عند ولده أو زوجته، فإذا شرط عليه عند عقدة السلف على أن