قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٠٤

بالعدل، إلا أن يرجعا إلى الحكم ويتناقضا بالحجج، فهنالك ينفسخ إذا أقر أنها مستقبلة، وأراد أن يأخذه في الداخلة.

مسألة: وعنه: وذكرت في رجل يسلف(1) رجلا عشرة دراهم، فيقول له: هذه الدراهم؛ كل أربعة منها بجري من حبّ، قلت: سلف هذه العشرة تام كله، أم تتم(2) الثمانية والدرهمين غير تامين؟ فعلى ما وصفت: فالثمانية تامة، والدرهمان غير تامين، حتى يسمّي لهما بشيء معروف.

وعنه: وقلت: إذا دخل في السلف خيار ولو ساعة؛ فإنه يفسد.

قلت: ما هذا الخيار؟ فنعم، إذا كان الخيار في السلف فسد، والخيار أن يقول: أسلفك كذا وكذا على أن لك الخيار إلى يومين، [أو إلى](3) يوم، أو إلى كذا وكذا، أو نحو هذا.

مسألة(4): ومن غيره: والسلف لا يثبت إذا كان فيه خيار إلى أجل معروف ولا مجهول؛ لأنه إنما هو وصفه بشيء متفق عليه في كيله ووزنه إلى أجل يتفقان /51/ عليه، ودفع المسلف وقته من السلف، أو غير ذلك مما(5) يكون فيه السلف.

وقال ابن النظر في ذلك شعرا:

(1) ق: يتسلف.

(2) ق: يتم.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: أولى.

(4) زيادة من ق.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: ما.

٢٢٬٥٨٧ / ٣٦٬٧٥٥