الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٠٥واعلم بأنك إن خايرت في سلف … فإنه فاسد والحق معترف
(رجع)(1) مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد ? إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل تسلف من رجل مائة درهم، ثم أشهد عليه، ثم إن المتسلف رد الدراهم على (خ: إلى) المسلف في المجلس، هل يفسد ذلك عليهما؟ فقد رأى بعض من قبلنا أن ذلك مفسد للسلف. وقال من قال: إذا لم يكن لذلك بينهما أساس؛ فإن ذلك لا يفسد السلف.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: إذا لم يكن في عقدة السلف شرط يفسد السلف، ولو كان قبل ذلك(2) خوض(3) في الكلام مما لو شرط في السلف أفسده؛ فليس يفسد السلف حتى يكون ذلك في الشرط عند عقدة السلف.
مسألة: وعنه: إن هلك المسلف، وطلب ورثته حقه إلى المتسلف؛ فهم(4) مثله يقومون مقامه.
[ومنه](5): وعن رجل سلف رجلا دراهم بطعام، ولم يسمّ كم أعطى وسئل، فأما إن يخبره فقد كان البيان أحسن، وإذا لم يبين(6)؛ فهو سلف؛ إذ قد سماه سلفا،