قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٠٦

ورضي به صاحبه.

مسألة: وعن رجل كان له على رجل سلف، فاشترى منه بأجرة وقضاه؛ فذلك لا يجوز عندنا.

مسألة: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر فيما عندي: وسألت عن رجل أسلف(1) رجلا دراهم، وشرط عليه المتسلف ما ردّ عليّ من دراهمك رددته عليك، وشرط له ذلك؟ فليس عندي أن هذا ينقض السلف، وما رد عليه ولم يحل، فأبدله به؛ فلا بأس بذلك. وإن لم يبدله حتى يحل السلف، وكان لكل درهم شيء معروف؛ انتقض بقدر ذلك. وإن لم يكن لكل درهم شيء معروف؛ فعندي أن السلف ينتقض كله.

وقلت: إن أراد المتسلف أن لا ينقضه، أعطاه على ما كان أصل السلف، فما أعطاه بطيبة نفسه؛ فلا بأس بذلك عليهما. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة: ابن عبيدان: فيمن أسلف رجلا(2) دراهم /54/ بغير وزن، [قال المسلف للمتسلف: كذا أسلفتك يا فلان هذه الفضة، ولم أعلم وزنها كذا كذا

(1) ق: سلف.

(2) زيادة من ق.

٢٢٬٥٨٩ / ٣٦٬٧٥٥