قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٠٧

منّا قطنا أحمرا، إلى كذا وكذا](1)، أيثبت هذا السلف، ويكون حلالا أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: لا يجوز بغير وزن، والله أعلم](2).

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفي السلف، يجوز بفلوس النحاس أم لا، وإن كان يجوز، أيكون بوزن مثل الفضة أم لا؟ قال: أما السلف على ما جاء به الأثر لا يكون إلا بالدراهم والدنانير المضروبة والوزن لها، وأما بفلوس الصفر، فيعجبني أن يسمّيه(3) بيعا لا سلفا؛ لأن بيع الطعام بالصفر نسيئة جائز، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد ?: وسألت عن السلف إذا كان بوزن معلوم، إلى الصيف، هل فيه النقض، أم هو وقت معلوم لا نقض فيه؟

الجواب: الصيف ليس بمعلوم، فإن تتامما على السلف تمّ، وإن نقضاه انتقض، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والسلف إذا كان بالعدد من فضة أو(4) ذهب، من غير وزن، يجوز أم لا؟

الجواب: الاختلاف فيه كثير، إلا أنهما إن تتامما تمّ، وإن نقضاه انتقض، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) هذه المسألة وردت في ق في موضع آخر؛ وهو بعد مسألة: "عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد النزوي: أن السلف لا يجوز إلا … " التي تأتي بعد حين.

(3) ق: يسموه.

(4) ق: و.

٢٢٬٥٩٠ / ٣٦٬٧٥٥