الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٠٨مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: وعن رجل سلف رجلا كذا وكذا مكوكا حبّا بقرش فضة إلا ربع، أو ثمن، فأعطاه القرش تامّا، وقال له: رد عليّ ربع القرش، أو ثمنه، وبعد مدة أعطى(1) ذلك، يجوز هذا السلف أم لا؟
الجواب: إن أهل الفضل ينكرون مثل هذا ولا يفعلونه؛ لأن السلف لا يجوز معهم إلا بوزن معلوم في شيء معلوم، وزنا أو كيلا، ونحن ترخصنا(2) بالعدد المعلوم في شيء معين معلوم، مثلا بهذا القرش الذي هو حاضر بكذا وكذا، وأما هذا فهو خارج عن ما قاله أهل العلم. وعن ترخصنا(3) نحن فلا أقول إلا أنه غير ثابت، وإذا كان غير ثابت، فبيع ما ليس بحاضر ولا موجود منهيّ عنه، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: والسلف من النحاس فيه اختلاف؛ بعض قال: إن الفلوس من النقود. وقال بعض: إنها من العروض، فعلى قول من يجيز بها السلف أنها تكون بالوزن، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سليمان /55/ بن محمد بن مداد النزوي: إن السلف لا يجوز إلا بالدراهم أو(4) الدنانير، بوزن معلوم، في صنف من الحبّ أو التمر معلوم. ولا يجوز السلف بالعروض، وجائز السلف بالذهب والفضة، ولو لم تكن