قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١١٠

الباب التاسع في الحيلة في ثبوت(1) السلف مثل أنه أقرضه الدراهم وأشباه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل طلب إلى رجل سلف عشرة دراهم، فقال له: ليس معي إلا درهمان، فقال له: أسلفني إياهما، وأنا أشتري بهما من عندك حبّا و [أتسلفهما](2)، (وفي خ: وأستسلفهما) حتى استوفى في عشرة دراهم، فتعاقدا على هذا، ما ترى في هذا السلف؟ قال: هذا سلف منتقض، وليس للمسلف إلا رأس ماله إذا تعاقدا على هذا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: في رجل طلب إلى رجل سلف دراهم، فقال: ليس عندي دراهم، فقال الطالب: فإن عندي دراهم أقرضك إياها، /56/ وأسلفني إياها فأخذها منه قرضا، ثم سلفه إياها؟ قال: أخاف أن يفسد هذا السلف؛ لأن هذا قرض جر منفعة.

[ومن غيره: وكل قرض يجري النفع منتقض فاعلم، ولا يدخلنك الكبر والأنف](3).

مسألة: ومن غير الجامع: مما يوجد عن أبي علي: وعن رجل أسلف بتمر، أو بحبّ، أو بغير ذلك من السلف، فعجز من الدراهم دانق، أو أقلّ، فقال له المسلف: أنا آتيك به، فلم يأته به، ولم يطلبه المتسلف حتى دخل الوقت، فإن

(1) زيادة من ق.

(2) ق: أستلفهما.

(3) زيادة من ق.

٢٢٬٥٩٣ / ٣٦٬٧٥٥