الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١١٠الباب التاسع في الحيلة في ثبوت(1) السلف مثل أنه أقرضه الدراهم وأشباه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل طلب إلى رجل سلف عشرة دراهم، فقال له: ليس معي إلا درهمان، فقال له: أسلفني إياهما، وأنا أشتري بهما من عندك حبّا و [أتسلفهما](2)، (وفي خ: وأستسلفهما) حتى استوفى في عشرة دراهم، فتعاقدا على هذا، ما ترى في هذا السلف؟ قال: هذا سلف منتقض، وليس للمسلف إلا رأس ماله إذا تعاقدا على هذا.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي عبد الله: في رجل طلب إلى رجل سلف دراهم، فقال: ليس عندي دراهم، فقال الطالب: فإن عندي دراهم أقرضك إياها، /56/ وأسلفني إياها فأخذها منه قرضا، ثم سلفه إياها؟ قال: أخاف أن يفسد هذا السلف؛ لأن هذا قرض جر منفعة.
[ومن غيره: وكل قرض يجري النفع منتقض فاعلم، ولا يدخلنك الكبر والأنف](3).
مسألة: ومن غير الجامع: مما يوجد عن أبي علي: وعن رجل أسلف بتمر، أو بحبّ، أو بغير ذلك من السلف، فعجز من الدراهم دانق، أو أقلّ، فقال له المسلف: أنا آتيك به، فلم يأته به، ولم يطلبه المتسلف حتى دخل الوقت، فإن