قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١١٢

المتسلف(1) الأول للمسلف. وأما كفالة الوكيل بالسلف فضعيفة غير ثابتة، إذا لم يحضر الكفالة المكفول عليه بها.

مسألة: ومما يوجد عن أبي زياد: وعن رجل سلف رجلا مائة درهم في حبّ، فلما حلّ الأجل جاء المتسلف بدرهم رديء من الدراهم، فقال: إن هذا الدرهم مما أسلفتني؛ قال: إن سلفه (ع: صدقه) انتقض السلف، وإن لم يصدقه؛ فعلى المتسلف البينة أن هذا الدرهم من دراهمك التي أسلفتني، وعلى المسلف /57/ اليمين ما يعلم أن هذا الدرهم من دراهمه، قال: إلا أن يكون سلفه، كل درهم منها بكذا وكذا؛ فإنه ينتقض عنه سلف درهم سواء(2).

ومن غيره: وذلك إذا صح أن الدرهم من دراهمه.

قيل له: فإذا لم يصدقه، أيسع المتسلف أن يعطيه هذا الحبّ إذا حلّ؟ قال: الله أعلم، وأما هو فمحكوم عليه بذلك.

ومن غيره: قال: الذي معنا أنه إذا علم أن ذلك سلف فاسد أخبر صاحب السلف، فإن لم يصدقه قال له: الذي يسعني فيك أن أعطيك رأس مالك، إلا أن يلزمه ذلك في الحكم، فإن رفع عليه إلى الحاكم أقر بالذي كان بينهما، فإن صدقه أو حلفه، وإلا حكم(3) عليه الحاكم بأداء ذلك إليه، فإذا حكم بذلك، فإن (ع: إلا) أداه الحاكم من ماله إذا تمادى، كان أحبّ إليّ.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: المسلف.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يحكم.

٢٢٬٥٩٥ / ٣٦٬٧٥٥