الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١١٣مسألة: قلت: [فإن هما](1) اختلفا؛ فقال المتسلف: سلفتني هذه الدراهم بكذا وكذا مبهما. وقال المسلف: سلفتك كل درهم بكذا وكذا؟ قال: البينة على المسلف أنه أسلفه كل درهم بكذا وكذا؛ لأنهما قد تقاررا على السلف، ويريد أن يجر إلى نفسه بذلك، وعليه البينة رأي(2).
مسألة: ومن غيره: وقيل في رجل أسلف عشرة دراهم بجراب من تمر، فوزن له خمسة دراهم، ولم يزن له في الوقت الخمسة الباقية، وأشهد عليه باليد، أو القبض، أو أسلفه ذلك؛ فقال من قال: لا يجوز ذلك، ولو بقي قيراط لم يدفعه إليه في الوقت حتى افترقا؛ فإن ذلك لا يجوز، وقال: فإن دفع إليه ما بقي قبل محلّ الأجل؛ جاز ذلك السلف، وإن لم يدفع إليه ذلك قبل محلّ الأجل فسد السلف. وقال من قال: إذا دفع إليه ذلك قبل محلّ الأجل بثلاثة أيام، وإلا بطل(3) السلف، وكذلك في الحيوان وغيره من السلف.
مسألة: وعن السلف بالذهب والفضة من الكسور والصوغ، هل يجوز مثل الدراهم والدنانير؟ قال: معي أنه قيل: إذا كان بوزن معروف، في شيء معروف، إلى أجل معروف مما يجوز فيه السلف.
مسألة عن أبي الحواري: وسألته عن رجل يسلف بدراهم وضح، إلا أنهما [حسبا الوُضّح](4) [مزيفا، حتى عرف كم الدرهم الوضح من الحبّ، على أنه
(1) في النسختين: فإنهما.
(2) هكذا في النسختين. ولعله: برأي.
(3) زيادة من ق.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: حسبا وضح إلا أنهما حسبا الوضح.