الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١١٤لكل درهم](1) مزيف مكوكَيْ حبّ، وكان صرف الدرهم الوضح بدرهمين مزيف، /58/ فسلفه بكل درهم وضح بأربع مكائك وثلث؟ فقال: ذلك جائز.
مسألة: وعن رجل سلف رجلا ثلاثة دنانير ينقص نصف دانق، فإن حسبه صرفا، أو جاء بدراهم صرف ونصف دانق، وأشهد بهما جملة دنانير، ولم يسمّ بالدراهم؛ انتقض، والله أعلم.
مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل درهم دينا، فاقتضاه له، وطلب إليه أن يسلفه درهما آخر، فوزن له درهمين، فاقتضاه درهما، وسلفه درهما، وهما مخلوطان، أيجوز هذا السلف أم لا؟ قال: اختلف في ذلك؛ فقال(2) من قال: يجوز السلف. وقال من قال: لا يجوز؛ لأن سلفه غير معروف.
مسألة: رجل كتب إلى آخر أن يسلفه، فبعث إليه بدراهم، وكتب إليه أنه قد سلفه هذه الدراهم، فرضي الآخر بذلك وقبضها، هل يثبت السلف؟ قال: أما في الحكم؛ فلا يثبت عندي(3)، وأما في الاطمئنانة إذا تتامما على ذلك؛ فعندي أنه يثبت، وأحسب أنه قد قيل ذلك.
قلت له: فإذا تراضيا كل واحد بما صار إليه، ولم يتكلما بشيء، هل تكون هذه متاممة؟ قال: معي أنه يتمّ في الاطمئنانة، إذا اطمنأن قلبهما أن ذلك متاممة منهما لبعضهما بعض.