قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١١٩

قول المتسلف، قال: وعلى صاحب السلف(1) البينة بتقديم محلّ الحق.

قلت: أرأيت إن اختلفا؛ فقال الذي عليه السلف: لم يجعل للسلف أجلا، وقال صاحب الحق: بل جعلت له الأجل، وهو وقت كذا وكذا، القول في ذلك قول مَن منهما؟ قال: القول قول الذي عليه الحق، والمدعي عليه البينة.

قلت له: أرأيت إن اختلفا؛ قال المتسلف: لم يدفع إلي ثمن(2) السلف، أو لم يوفني الدراهم، وقال المسلف: افترقنا عن وفاء، القول قول مَن منهما؟ قال: القول قول صاحب السلف.

قلت: [لم افترق](3) جواب هذه المسألة والتي قبلها؟ قال: لأن الأولى لم يقرّ المتسلف للمسلف بما يثبت له حقا؛ لأن السلف إذا لم يكن له أجل؛ فهو فاسد، وكان المدعي عليه البينة. وهذه المسألة الأخيرة اتفقا على السلف وثبتاه، وادعى المتسلف على المسلف دعوى ليفسد بها السلف، ويزيل بها الحق؛ فلا يقبل ذلك منه إلا بالبينة.

(رجع) مسألة: قلت له: فإذا سلفه سلفا دراهم، بحبّ أو غيره، ونسيا أن يجعلا له أجلا، /61/ إلا بالبينة أن أجله بينهما إلى شهر معروف فيما تقدم من الذكر بينهما قبل العقدة، هل يجزي ذلك ويكون سلفا ثابتا؟ قال: معي أنه إن تتامما على ذلك؛ فأرجو أنهما يجزيهما، وإن تناقضا؛ كان عندي في الحكم منتقضا.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: من.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: لما فرق.

٢٢٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥