قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٠

قلت له: فالمتاممة تثبت منهما عند القبض أو قبله؟ قال: عندي أن لا تكون المتاممة إلا عند القبض، أو يدوما على المتاممة إلى أن يجيء القبض.

مسألة: وعمن سلف رجلا دراهم، وقال له(1): حالة عليك، أو قال: محل هذا السلف إلى غد، أو(2) إلى عشرة أيام.

قلت: هل يجوز هذا السلف على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت: فهذا معنى يجري مجرى التقدمة له، قدمه دراهم على سلعة(3) في يده حاضرة، لم يرها هذا المقدم للدراهم، ونقول: إن تتامما على ذلك بعد معاينته ذلك الذي دفع إليه الدراهم فيه إلى غد، أو هو حال، تمّ ذلك بينهما، وإن نقضاه انتقض، والله أعلم. وهذا في قوله: إلى غد [أو حال](4)، وقد رفع لنا الثقة عن بعض أهل المعرفة أنه قال: أقل مدة الأجل في السلف ثلاثة أيام، وإذا كان أقله الثلاث؛ فالعشر أوكد، والثلاث جائز، ولم نحفظ أن السلف على ما ذكرت، والله أعلم. وأما قوله: "إلى عشرة أيام"، فنرى أنه أجل إذا سمي من شهر معروف، والسلف تام من غير حفظ نحفظه في قوله: "إلى عشرة أيام"، والله أعلم بالعدل في ذلك.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ما لم يكن السلف إلى أجل معروف، فأقله ثلاثة أيام، والسلف فاسد لا تتامم فيه، وليس الأخذ رأس المال، وإنما التقدمة في البيع

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: سلفه.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: أول.

٢٢٬٦٠٣ / ٣٦٬٧٥٥