الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٣أهون، إذا أراد أخذ رأس ماله في غير فساد؛ جاز له ذلك، وإن كان من فساد لم يجز له إلا رأس ماله فقط، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[وقال أحمد بن النظر في المدة:
والصيف في مدة الأسلاف جوزه … قوم وضعفه قوم إذا اختلفوا
ومدة الصيف دوس الأكثرين له … ومدة القيظ عند الناس ما اخترفوا](1)
مسألة من كتاب المصنف: ومن سلف إلى أيام؛ فلا يجوز حتى يسمّي وقتا معلوما إلى القيض، أو إلى الصيف، أو إلى ثمرة، ففيه اختلاف؛ أجازه بعضهم. ونقضه بعضهم.
قال أبو سعيد: إذا لم يجعل للسلم أجلا(2)؛ فقيل: فاسد مردود، ولا تجوز فيه المتاممة. وقيل: إن تتامما تمّ، ولا يبعد ذلك.
مسألة: ومنه: وعن رجل أسلف رجلا، فيقول: إلى القيظ، أو إلى الصيف، أو إلى الذرة، يعني: أجل الحق، ولا يسمّي شهرا معلوما، ثم يختلفان في الأجل، أو يتفقان، السلف تام أم لا؟ قال: يكره أن يكون إلى القيظ، أو إلى(3) الصيف، أو إلى الذرة، وهو تامّ.
قلت له: فإن صار إلى الحاكم، ما ترى الصيف والقيظ والذرة؟ قال: إذا أمكن القيظ والصيف والذرة، ودار المكوك.