الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٥حائط بني(1) فلان (ع: فلا)، ولكن كيل مسمّى إلى أجل مسمّى»(2).
قال أبو بكر: وهذا كالإجماع من أهل العلم.
قال أبو سعيد ?: نعم(3)، وهو حسن، ولأصحابنا فيه قول آخر ثبت، إلا أن تأتي على الحائط آفة كان عليه يوفيه من غير ذلك، ويبطل هاهنا الشرط في هذا القول. وأصح ما معي [في هذا](4) أنه يبطل السلف، ويرجع إلى رأس ماله؛ لأن من الإجماع من قولهم: إن السلف لا يثبت فيما ينقطع من أيدي الناس ويعدم، فهذا ينقطع من أيدي (ع: الناس) إذا كان معروفا، فهذا من وجه. ومن وجه آخر معلول(5) من جهة وقوع الآفة، والحق أولى ما اتبع، ويؤخذ من كل قول(6) بأحسنه.
(رجع) مسألة: الصبحي: والسلف إلى القيض، أو إلى الصيف، يجوز أم لا؟ قال: قول: إن الصيف مدة، والقيظ(7) مدة يثبتان للسلف أجلا. وقول: لا يثبتانه، وإن المدة الأشهر، والله أعلم.
(1) ق: لين.
(2) أخرجه بلفظ: «أَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ دَنَانِيرَ فِي تَمْرٍ مُسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مِنْ تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ، فَلَا» أبو يعلى في مسنده رقم: 7496.
(3) زيادة من ق.
(4) زيادة من ق.
(5) ق: معلوم.
(6) زيادة من ق.
(7) ق: والقيض.