قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٦

مسألة عن الشيخ علي بن مسعود المحمودي ?: وإذا قال المسلف للمتسلف منه: أعطيتك هذه الدراهم في كذا وكذا جريا من الحبّ؛ حبّ برّ معروف، أو في كذا جريا من تمر معروف، أو في شيء من البذور التي تبقى في أيدي الناس، في كيل معروف منه، إلى أجل اتفقا عليه من الأيام، أو الأشهر، أو السنين بعد وزن الدراهم؛ فهو جائز وحلال، ولو لم يكن من المسلف ذكر أن كل درهم في كذا من الحبّ أو التمر.

وإن وزنها المسلف على غير حضرة المتسلف، وعند عقد السلف أعلمه بوزنها، وصدقه على ذلك، إذا وثق المتسلف بالسلف؛ فعلى حكم الاطمئنانة /65/ لا يضيق؛ لأنه يوجد في آثار المسلمين إجازة السلف بالدراهم عددا من غير وزن لها، وأنا يعجبني أن توزن الدراهم عند مقاطعتهما بالسلف، وإن كل درهم في كذا من الجنس الذي يوقعان فيه السلف مع معرفة مدة السلف، وإن نسي أن يعلمه وزنها عند عقد السلف، وأعلمه بوزنها بعد ما عقد السلف بيوم، أو أيام وأتمّاه؛ فعلى قول من أجاز من المسلمين السلف بالدراهم عددا بلا وزن، فلا أقول [غير أنه](1) جائز. وأما على قول من لا يجيز السلف بالدراهم إلا بوزن لها عند السلف؛ فلا يجوز معه ما ذكرت، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي السلف إذا وزنه من عليه السلف، وقبضه المسلف المتسلف على التصديق؛ فلا يعدم هذا من الجواز، وإن كان قد جاء فيه الاختلاف، وكذلك كلما كاله المتسلف. وكذلك من سلف على قطن أبيض فاستوفاه، ورأى فيه أحمر، فأخرجه منه المسلف؛ فلا أحفظ هذه المسألة بعينها،

(1) ق: إنه غير.

٢٢٬٦٠٩ / ٣٦٬٧٥٥