الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٧ولكن أقول فيها قياسا(1) على غيرها: إنه لا يعدم من الجواز إذا طابت نفس المتسلف، وإن رده فهو أحوط، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا كتب السلف بخط من يجوز خطه، أو ثبته في ماله، أو أخذ رهنا، وحلّ الأجل، وأوفى المتسلف غريمه، أيكون حراما أم حلالا؟ قال: لا يجوز الرهن قبل محل السلف، ولا الإثبات فيه، وأما حرام ذلك، فلا أحفظ أنه يحرم السلف، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وما تقول في السلف، أيجوز أن يسلف الرجل في مثل الأخشاب، والأبواب، والجذوع، والأحجار، على صفة معروفة بوزن أو ذرع؟ قال: في ذلك اختلاف على ما حفظته من آثار المسلمين، والذي يجيز ذلك تكون الجذوع على طول معلوم، وعرض معلوم، وكذلك الأخشاب والأبواب والأحجار، والله أعلم.
(1) ق: قياس.
٢٢٬٦١٠ / ٣٦٬٧٥٥