الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٨الباب الحادي عشر في شرط قبض السلف من موضع، وفي المكيال وغير ذلك من شروطه
/66/ ومن كتاب بيان الشرع: وسأله سائل وأنا معه عن رجل أسلف رجلا سلفا، وشرط عليه عند القبض في موضع معروف، هل يجوز له أن يقبض منه في غير ذلك الموضع؟ قال: لا يجوز له ذلك إلا حيث شرطا بينهما. قال: وكذلك إذا شرط عليه بمكيال معروف؛ لم يجز أن يكتال منه إلا بذلك المكيال.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: في رجل أسلف وشرط(1) الكري في حمله؟ قال: فإن السلف فاسد.
مسألة(2): ومن غيره: قال أبو الحسن ?: وإن أسلفه وشرط على المتسلف حمله إليه؛ فالسلف فاسد؛ لأن ذلك زيادة على الحق، ولا يجوز إذا كان الشرط في نفس السلف. وإن أسلفه وشرط القبض من بلده الذي أسلف(3) فيه؛ فإن الشرط يختلف فيه.
(رجع) [ومنه](4): وإذا سلف الرجل رجلا وهو يعرف بلاده؛ فليقبض من بلاد المتسلف، إلا أن يكونا شرطا شرطًا. وعن أبي علي: إنه إن لم يكن في السلف