الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٢٩شرط في القبض؛ أوفاه حقه حيث أعطاه، إذا كانا(1) من أهل البلاد. وكذلك عن أبي عبد الله أيضا: في الذي سلف في طعام، ولم يسمّ المكان الذي يقبض فيه؛ قال: السلف تامّ، وعلى المسلف أن يقبض من بلد المتسلف.
ومن غيره: قال: وقد قال من قال: إذا لم يشرط موضع القبض؛ إن السلف منتقض. وقال من قال: إن القبض حيث وقعت الواجبة عقدة السلف. وقال من قال: في بلاد المسلف. وقال من قال: من بلاد المتسلف.
وإذا كان المسلف والمتسلف من بلاد واحدة؛ كان القبض معنا حيث وقعت العقدة في البلد.
وإذا كان بلد المسلف غير بلد المتسلف، ولم تكن العقدة في أحد البلدين(2)؛ كان القبض في بلد المتسلف.
[وإن كان في بلد المسلف كان القبض في بلد المتسلف](3)، والقبض عندنا من بلد المتسلف.
فإن اختلفا في البلد، فإن كانا عند الحاكم؛ أوفاه حقه عند الحاكم، وإن كان ذلك عند غير الحاكم؛ كان ذلك في البلد، حيث شاء المتسلف من البلد، إلا أن يكون على المتسلف /67/ في حمله إلى الحاكم ضرر من الكري؛ لم يكن عليه ذلك، وكان قبض السلف عليه حيث شاء من بلده.