قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٣١

قلت: أرأيت إن قال المتسلف: "اقبض مني حقك من أرضي، وأنا أحمله لك"، فلمّا قبضه كره أن يحمله؟ قال أبو الوليد: ليس عليه حينئذ حملانه إذا قبضه في أرضه.

مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل سلف قوما، وشرط عليهم القبض في بلده، فلما وصل إليهم إلى بلدهم قالوا له: اقبض منا الحبّ إليك، واحمله كما تحمل حبّك؟ فعلى ما وصفت: فلا يكون القبض إلا حيث شرط /68/ عليهم أن يكون القبض، فإن قبضه من بلدهم، وحمله إلى بلده؛ كان عليهم أن يخرجوا إلى بلده، أو يأمروا من يكيله عليه في بلده، ولا يجوز القبض إلا في بلده، ويكيلوه عليه في بلده.

مسألة عن رجل يستعمل الرجل في مال بسهم، على شرط أنه يسلفه ويقرضه؟ إن السلف والقرض فاسد، وله رأس ماله.

قلت له: وفساد القرض أن يأخذ مثل ما سلم؟ قال: نعم.

قلت له: فإن أخذ دون ما سلم، هل يجوز ذلك؟ قال: لا، ورأيته يجيز من قبل المقترض أنه ليس له أن يسلم دون ما قبض.

قلت: فإن أخذ المقترض أفضل ما سلم، هل يجوز له؟ قال: لا، ورأيته لا يجيزه من قبل المقرض أنه ليس له أن يأخذ إلا مثل ما سلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٢٢٬٦١٤ / ٣٦٬٧٥٥