الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٣٢مسألة من جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب المغربي: وذكرت في رجل سلف رجلا طعاما، أو دراهما بتيهرت(1)، فلقيه بمكة فلزمه، هل يحكم عليه الحاكم بالغرم؟
الجواب: أما الطعام فلا يحكم عليه الحاكم بالغرم، إلا في الموضع الذي أسلفه فيه. وأما الدنانير فهو مخالف للطعام، يحكم عليه بأخذ ديناره منه حيث لقيه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن رجل أسلف رجلا دينارا ناقصا، فردّ عليه دينار وافيا، ولم يكن بينهما شرط ولا استثناء، أيجوز أخذه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن بينهما شرط؛ فلا بأس به، وإنما الربا فيما اشترط من زيادة، والله أعلم.
[مسألة عن الفقيه مهنا بن خلفان البوسعيدي -فيما أرجو-: إن الشرط في السلف من موضع معين مما يبطله، وإذا ثبت بطلانه فللمسلف دراهمه، والله أعلم](2).
مسألة عن(3) الزاملي: عن السلف إذا شرط فيه القبض من موضع معروف، هل ينتقض السلف، وإذا لم يكن شرط، هل يكون القبض من بلد المسلف أم من بلد المتسلف؟ قال: أرى في مثل هذا يجري الاختلاف، ولكن القول الذي يعجبني: إذا شرط قبض السلف من موضع معروف؛ فهو منتقض. ويعجبني