قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٠

مسألة: وعن رجل أسلف رجلا دراهم، اشترط المسلف أن يعطيه من قطعة فلانة، فلما داس تلك القطعة وفات حبّها، هل يجوز لصاحب الحق أن يقبض من سوى تلك القطعة؟ فأرجو أن لا يكون به بأس.

قال أبو سعيد: معي أنه قد(1) يخرج في معاني قول أصحابنا في هذه المسألة: إن هذا السلف منتقض؛ لأنه سلف وقع في شيء يمكن عدمه وانقطاعه في [(خ: من)](2) أيدي الناس، إنما(3) السلف فيما لا ينقطع من أيدي الناس، وفيما هو موجود في أكثر عادات الناس معهم. وفي بعض القول: إنهما إن تتامما وأعطاه بسلفه من ثمرتها، ولم يكن حدّ هذه الثمرة بعينها؛ جاز ذلك متى أثمرت، وليس له أن يأخذ من غير ثمرتها. وفي بعض القول: إن السلف ثابت إذا لم يحد(4) من ثمرة معروفة فيها ألا يأخذ من ثمرتها. وأرجو أن في بعض القول: إنه إن أخذ من غير ثمرتها، واتفقا على ذلك؛ جاز، وإذا ثبت هذا الاختلاف، وحسن في ثمرة هذا المحدود من المال؛ لم يبعد عندي أن يثبت مثل هذا في ثمرة محدودة. وإذا لم يحسن في الثمرة المحدودة منه؛ لم يبعد ألا يحسن في الثمرة المبهمة غير المحدودة عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: وأما.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: يجد.

٢٢٬٦٢٣ / ٣٦٬٧٥٥