قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٤

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن له ذلك إذا أمره أن يدّان عليه، أو يتسلف عليه، ويستوفي حقه؛ أن ذلك جائز وثابت عليه، إذا صح ذلك أنه تسلف عليه، أو ادّان عليه.

مسألة: وعن رجل وكّل رجلا أن يقبض له دراهم على آخر، ويبعث بها إليه، فلما طلبها إليه، قال: أسلفني هذه الدراهم إلى أجل، وابعث بالدراهم إلى الرجل، فأسلفه؛ قال: هذا شيء أكرهه، والله أعلم.

مسألة: وعن رجل يطلب رجلا بدراهم، فقال: لم [يجز وحى (خ: وجهى(1))](2)، فأتسلف وأقضيك، فقال: أنا أدلك على من يقرضك، فقال الرجل لرجل: أقرضه، فإنه يقضني، ويردها عليك، فأقرضه فقضاه، ثم [أسلفه إياها](3)، ثم ردها على الرجل؟ قال: أكره هذا السلف؛ لأن فيه ضميرا.

مسألة: وعن رجل باع من رجل بيعا بدراهم، فلما طلبها إليه أعدمها، فقال الطالب: تسلف عليّ بثوب واقضني، ففعل؛ قال: أكره هذا السلف، وإنما أرى السلف على من سلفه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: فيمن في يده دراهم لمن لا يملك أمره، مثل: اليتيم، أو المجنون، فسلف بها من بيديه على(4) رجل ذي مال، رجاء الربح والنمو لهذه الدراهم، ثم بان أن المتسلف كتب أملاكه، كائنة ما كانت، هل لهذا

(1) هذا في ق. وفي الأصل: (خ: وحهى).

(2) هذا في ق. وفي الأصل: أجد وفاء.

(3) ق: سلفه أباها.

(4) كتب فوقها: عند.

٢٢٬٦٢٧ / ٣٦٬٧٥٥