الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٥المسلف الغير من هذا السلف على هذا الحال، أم لا؟ قال: نعم، إذا كان المتسلف مفلسا، وإلا فلا نقض له فيه، إذا كان السلف على وجوهه الجائزة.
قلت له: وإذا كان هذا المسلف أعطى المتسلف الدراهم، وهو غير وكيل من إمام عدل، ولا من(1) حاكم ثقة، ولا من جماعة المسلمين، بل على وجه الاحتساب لرب هذا المال، ما الوجه في ذلك، فالوجه أن يرجع على هذه /77/ الصفة؟ قال: نعم.
قلت له: فإن ثبتت الكتابة كلها، أتكون الكتابة المتقدمة أولى من المتأخرة؟ قال: فالصكوك دون الإشهاد عليها ليس بشيء، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وفيمن له دراهم على رجل وهي حالة، هل له أن يجعلها سلفا عليه، أو اشترط(2) ذلك، ثم أوفاه وردها الآخر إليه على سلف شيء من الأمتعة؟
الجواب: لم أفهم المسألة، فإن كان المعنى أن الدراهم لم يسلمها بأن يجعلها سلفا على من هي عليه؛ فلا يصح ذلك. وإن كان سلم عليه للذي له، وقبض الذي له الدراهم دراهمه، ثم سلفه إياها(3)؛ فما المانع من جوازه، فهي وغيرها التي من غيره سواء إذا صارت في قبضه، والله أعلم.