الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٦مسألة: ومنه: وفيمن له(1) سلف على آخر، وقد قبض منه بعضه، ثم لم يدرك بقية سلفه لامتناع، أو عدم، هل له أن يأخذ منه عروضا، وإن كان لا يجوز، فما الحيلة في ذلك؟
الجواب: ليس له؛ لأنه ثمن شيء غير موجود، والحيلة أن يشتري بالثمن اليسير، ويوفّيه إياه، ويبرئه مما يبقى عليه، أو يبقى عليه إلى أن يقدر، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.
٢٢٬٦٢٩ / ٣٦٬٧٥٥