قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٧

الباب الثالث عشر فيمن عنده دراهم لغيره يسلفها(1) فأخذ منها لنفسه

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل معه دراهم يسلفها، فكتب إليه رجل أن يتسلف عليه كذا وكذا درهما، ويبعث بها إليه، هل له أن يوكل من يتسلف منه، ويبعث إلى الرجل؟ قال: لا يجوز هذا. وأنا أقول: إذا كان مع رجل دراهم يسلفها لرجل، فأراد هو أن يأخذ منها شيئا، فإنه يوكل من يسلفه بمثل ما يسلف الناس، فأما بدون ذلك؛ فلا، ولا بأس عليه في هذا.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: في رجل كان معه لغيره دراهم(2) يسلفها، فاحتاج إلى شيء منها، فأخذه وكتبه على نفسه كما يسلف؟ قال: جائز ذلك، وأحب إليّ أن يعلم صاحب الدراهم. /78/

ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك جائز؛ لأن هذا غير الأول؛ لأن هذا(3) مما قد جعل له هو أن يعقد فيه السلف، وقد عقد على نفسه السلف؛ فقد ثبت ذلك؛ لأنه مما يوزن، وقد أجاز من أجاز بيع ما يكال ويوزن من نفسه إذا كان بيعه لغيره. وقال من قال: إن ذلك في السلف لا يجوز إلا برأي صاحب الدراهم، ولصاحب الدراهم الخيار، إن شاء أخذ دراهمه، وإن شاء أخذ السلف، وليس للمسلف العاقد على نفسه خيار؛ لأنه قد ألزم ذلك نفسه، وإنما بقي

(1) ق: سلفها.

(2) ق: دراهمه.

(3) زيادة من ق.

٢٢٬٦٣٠ / ٣٦٬٧٥٥