قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٩

له ذلك، إلا أن يتم /79/ له ذلك صاحب الدراهم ما فعل، وإلا فهو ضامن الدراهم(1).

قلت له: وكذلك إن مات رب الدراهم الذي أمره أن يسلف له، وقد أخذ من دراهمه على هذا الوجه، فما يلزم لورثته من بعده حبّ، أو الدراهم مثل ما أخذ؟ قال: معي أنه يلزمه لهم دراهم، إلا أن يتموا له ذلك، وهم ممن يجوز عليه إتمام ذلك، فهو جائز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

[مسألة: وعن أبي الحسن ?: ومن كان معه دراهم لرجل يسلفها، فأخذها وحسبها على نفسه، كما يسلف؛ فأجاز ذلك قوم، إذا أعلم صاحب الدراهم، فأجازه له. وقال قوم: لا يثبت؛ لأنه لا يكون متسلف إلا من مسلف.

قال غيره: وقال في ذلك ابن النظر:

ومن تسلف من مال يسلفه … لآخر فحلال ذاك منتصف

فالرأي أن يعلم المأمور صاحبه … بما تسلف لا يعتاقه الأنف](2)

(1) ق: للدراهم.

(2) زيادة من ق.

٢٢٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥