الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٤٩له ذلك، إلا أن يتم /79/ له ذلك صاحب الدراهم ما فعل، وإلا فهو ضامن الدراهم(1).
قلت له: وكذلك إن مات رب الدراهم الذي أمره أن يسلف له، وقد أخذ من دراهمه على هذا الوجه، فما يلزم لورثته من بعده حبّ، أو الدراهم مثل ما أخذ؟ قال: معي أنه يلزمه لهم دراهم، إلا أن يتموا له ذلك، وهم ممن يجوز عليه إتمام ذلك، فهو جائز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
[مسألة: وعن أبي الحسن ?: ومن كان معه دراهم لرجل يسلفها، فأخذها وحسبها على نفسه، كما يسلف؛ فأجاز ذلك قوم، إذا أعلم صاحب الدراهم، فأجازه له. وقال قوم: لا يثبت؛ لأنه لا يكون متسلف إلا من مسلف.
قال غيره: وقال في ذلك ابن النظر:
ومن تسلف من مال يسلفه … لآخر فحلال ذاك منتصف
فالرأي أن يعلم المأمور صاحبه … بما تسلف لا يعتاقه الأنف](2)
٢٢٬٦٣٢ / ٣٦٬٧٥٥