قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٥١

مسألة: ومنه: وقيل في رجل أمر رجلا أن يتسلف له بجراب من تمر، فتسلف له الرجل، ثم تلفت الدراهم من قبل أن يصيّرها إلى الذي أمره أن يتسلف له؛ فالجراب للمسلف على [الأجر: (خ: الأمر)](1)، ولا ضمان على الرسول في الدراهم إلا أن يكون /80/ ضيعها.

وكذلك إن قبض الرسول الجراب من المتسلف، فضاع في الطريق؛ فلا شيء على الرسول، ولا على المتسلف أن يقضي الجراب، وإن كان الرجل إنما تسلف من عند رسوله، والرسول تسلف على نفسه، أو كان الرسول قد قضى الجراب من ماله، ثم قبض هذا لنفسه، ثم تلفت من عنده؛ فقد برئ الأول بدفعه إليه، ولا شيء عليه غير ذلك.

مسألة: ومنه: ومن أمر رجلا يتسلف له، فتسلف له، ثم تلفت الدراهم من الرسول قبل أن يصل إلى الذي أرسله؛ فهو(2) من مال المرسل، والسلف عليه، إلا أن يكون الرسول ضيعها؛ فعليه ضمانها.

[ومن غيره: وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:

وما على مرسل غرم لمرسله … إذ أصاب الذي في كفه التلف](3)

مسألة: ومن جواب أبي الحسن ?: وعن امرأة أمرت زوجها أن يتسلف عليها، ويقضي عنها في الخراج، فتسلف عليها، ثم(4) امتنعت عن عطيته،

(1) ق: الآخر، وكتب فوقه: (خ: الأمر).

(2) ق: فهي.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: بم.

٢٢٬٦٣٤ / ٣٦٬٧٥٥