قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٥٣

وقلت: أرأيت إن كان عليه لها شيء آجل لم يحل، هل يجوز لها أن ترافعه؟ فلا نرى لها أن ترافعه بحق لها آجل، حتى(1) يحل لها عليه.

مسألة عن(2) أبي الحواري: وعن رجل أسلفته دراهم، وقال: إنما أخذ عليّ فلان، ثم جاء فلان، وطلب منّي سلفا، فلم أعطه؟ فعلى ما وصفت: فإن هذا الحبّ على القابض الذي سلفته. وقال: إنه على فلان، فإن كان المتسلف عليه هو الذي مات وخلف أيتاما؛ فليس لك أن تأخذ من مالهم، إلا أن يكون الميت قد أوصى به، وعلى هذا المتسلف أن يأتي الحبّ من حيث شاء، ويجوز له أن يأخذ من مال الذي تسلف عليه، فإذا أقر معك أن هذا الحبّ من مال الميت؛ فلا يجوز لك أن تأخذه، إلا أن يكون ثقة، فإن كان الذي قبض منك الدراهم هو الذي مات؛ جاز لك أن تأخذ حقك من ماله، فافهم ذلك.

مسألة: ومن جواب أبي الحواري ?: وعمن أرسل رجلا يتسلف له، على من يكون اسم السلف؟ فإذا قال الرسول للمرسول إليه: أرسلني فلان إليك أن تسلفه كذا وكذا درهما؛ كان اسم السلف على المرسل، وإن قال الرسول: أرسلني فلان أن تسلفني له كذا وكذا من الدراهم؛ كان اسم السلف على الرسول على هذا، وكذلك القرض على هذا.

مسألة: وعن رجل أرسل رجلا إلى رجل يتسلف له، فوصل /82/ إلى الرجل، فقال له: أرسلني فلان إليك تسلفني له، فسلفه، على من يكون السلف،

(1) هذا في ق. وفي الأصل: متى.

(2) زيادة من ق، وهي مشطوبة في الأصل.

٢٢٬٦٣٦ / ٣٦٬٧٥٥