قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٥٦

مسألة: وعن بشير: فيمن سلف رجلين(1) دينارا بستة أقفزة(2) حبّ على أنه بينهما؛ فلا يجوز، وأحبّ أن يرجع إلى رأس ماله.

مسألة: وأما الذي أسلف رجلا سلفا، وأقر له أن هذه الدراهم لرجل، فلما حلّ الأجل سلم المتسلف الحبّ إلى الذي أقر له به المتسلف (ع: المسلف)، ثم طلب المسلف إلى المتسلف الحبّ، وقال المتسلف (ع: المسلف): أنا لم آمرك أن تسلم الحبّ إلى الذي أقررت لك به؛ فإذا سلمه فذلك خلاصه، ولا تبعة عليه للمسلف، إلا أن ينكر المسلف ما أقر به لرب المال، أخذ يدفع(3) ذلك إلى من سلمه في الحكم، وهو ضامن فيما بينه وبين الله، إذا علم أنه قد سلمه إلى رب الدراهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: رجلا.

(2) ق: أقفرة.

(3) ق: بدفع.

٢٢٬٦٣٩ / ٣٦٬٧٥٥