الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٥٧الباب الخامس عشر في قضاء السلف وفي كيله له من غير حضرة المسلف وتصديقه وتوكيله من يقبضه وفي شرائه من عنده ليقضيه وفي أخذ(1) غير سلفه من الجنس وغير الجنس
/84/ ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل عليه لرجل عشرة أقفزة(2) سلف، فأعطاه حبّا في وعاء، وقال له: هاهنا عشرة أقفزة(3)، خذها بحقك الذي عليّ لك، وصدقه على كيله، هل يجوز ذلك لهما؟ قال: نعم، يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: إنه إن قصد بكيله(4) الأول له بالنية جاز. وإن كان كاله لغيره؛ لم يجز، ويكيله له.
مسألة: قال أبو سعيد: كان الشيخ أبو الحسن يقول عن أبي الحواري -?-: إن المتسلف لو قضى صاحب السلف عذوقا من سلف، أو تمر في قفيز(5)؛ جاز ذلك إذا كان دون حقه، أو مقدار حقه، ولا يجوز له أن يأخذ أكثر من حقه.
٢٢٬٦٤٠ / ٣٦٬٧٥٥