الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٥٩المسلف من المتسلف بقيمة ذلك حبّ ذرة أو غيره من العروض، هل يجوز؟ قال: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن هذا لا يجوز.
قلت له: فإن سلفه بجري من حبّ برّ، فلما حل السلف اتفقا على أن يأخذ منه جري حبّ ذرة عن الجري البرّ، هل يجوز ذلك؟ قال: معي أن هذا مثل الأول.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن كان له على رجل سلف حبّ، فقال له: قد كلت لك هاهنا كذا وكذا صاعا، فصدقه، [وأخذه](1)؛ فهو جائز.
ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: حتى يكيله له، أو لوكيله.
ومنه(2): وإن قبضه، ثم رجع يطلب الكيل؛ فقيل: ليس له بعد القبض، إلا أن يكون صدقه وقبله، وإن لم يكن قبضه، ثم رجع طلب كيله؛ فإن ذلك له.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: ما لم يغب بالحبّ، فله أن يكيله له.
ومنه: وعلى المسلف أن يكيله له. وعن رجل عليه سلف حبّ، فلم يكن معه، وأعطاه المسلف دراهم، وقال له: قد وكلت لك فلانا، فادفع إليه الدراهم حتى يشتري لك ويعطيك؛ فذلك جائز، وإن قال له: اشتر أنت واستوف؛ فذلك لا يجوز. (غيره: لأنه لابد له ممن يقبضه حقه).
ومن غيره: وقال من قال: إن فعل ذلك واشترى لنفسه، واكتال لنفسه؛ فقد مضى ذلك إذا أخذ حقه، ويصلحوا ما يستأنفوا. وقال من قال: يأمر من