قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٦٣

(رجع) مسألة: ومن جواب أبي مروان سليمان بن الحكم: وعن الرجل يكون عليه السلف من الحبّ والتمر، فيطلب إليه الحق، فيقول: ليس عندي، ولكن /88/ بع لي حتى أقضيك، فيبيع له ويعطيه على ذلك، بعد أن يصير الطعام في منزل الذي عليه الحق، و(1) يقضيه في غير الدين في منزل صاحب الحق. وقال من قال: هذا لا يجوز، وعليه أن يشتري من عند غير صاحب الحق، ويقضيه صاحب الحق، غير أنه قال الوضاح؛ أخبره عمن يثق به عن هاشم بن غيلان: إنه إن لم يوجد في القرية حبّ(2) يباع مع أحد إلا معه، اشترى منه المديون وقضاه إياه. قال أبو زياد: ولا يخبره أنه بما يشتري(3) منه ليقضيه، يكتم عنه(4) ذلك، ويشتري منه، ثم إن أراد قضاه، فسألت هاشما عمن يكون عليه السلف، فيشتري من عند المسلف الحبّ، ولا يعلمه أنه يقضيه إياه، فلما قبضه قال: أقضني من حقك. قال هاشم بن غيلان: إن(5) أحبّ أن يحمله من منزل البائع، ثم يقضيه إياه، فرأى القضاء جائزا.

ومن غيره: وقد قيل: إنه ولو أعلمه أنه يريد أن يقضيه؛ جاز ذلك. ولو وجد الحبّ مع غيره في القرية، وأعلمه أنه يريد أن يقضيه؛ إن ذلك جائز، إذا لم يكن هنالك شرط، وذلك في النقد، وأما النسيئة فلا. وقال من قال: يجوز ذلك

(1) ق: أو.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: اشترى.

(4) ق: عند.

(5) زيادة من ق.

٢٢٬٦٤٦ / ٣٦٬٧٥٥