قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٦٤

بالنقد والنسيئة، إذا لم يكن شرط ولو علم. وقال من قال: يجوز ذلك، ولو كان على شرط إذا كان بالنقد، وأما بالنسيئة فلا يجوز ذلك.

مسألة: وعن رجل كان له على رجل سلف، فاشترى منه بأجرة، وقضاه؛ فذلك لا يجوز عندنا.

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا دراهم ببرّ، على أن يعطيه من بيته عاجلا؛ قال: هو لازم.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: والذي أسلف(1) برّا(2)، وأراد أن يتجاوز بأخذ الخالدي وغيره؛ فلا بأس بذلك.

[وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:

وفي ثلاثين مكوكا على رجل … أعطى بها نخلة فالبيع مرتجف

حتى يبايعه بيعا بلا نية … للحب ثم ليكايله ويصطرف

قوله: مرتجف مضطرب لا يثبت.

(رجع)](3) مسألة: وعن رجل عليه سلف لرجل برّ، فلما حلّ الأجل، قال الرجل: أعطني حقي. قال: ليس معي حبّ، قال الذي له الحبّ: أعطني الدراهم، فأنا أشتري لك، فأعطاه الدراهم، وأعطى الدراهم امرأته، فاشترت منه

(1) ق: سلف.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: سرا.

(3) زيادة من ق.

٢٢٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥