الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٦٨مسألة /91/ عن أبي سعيد: وأما السلف، فلا أعلم في قول أصحابنا أنه يؤخذ به إلا جنسه الذي قد أسلف، أو يرجع إلى رأس ماله.
قلت له: فإذا كان لرجل على رجل سلف حبّ برّ، فجاء(1) المتسلف إلى المسلف يدعوه ليقضيه(2) منه، فقال له: قد رضيته، واجعله عندك، أو مع فلان، ثم تلف الحبّ، هل يكون مال المتسلف؟ قال: هكذا عندي. قال: وكل مضمون لا يبرئ الضامن منه إلا بقبض صاحبه، أو بقبض وكيله، أو من أمره أن يقبض له ما سوى الأمانات؛ فإنه لا ضمان على الأمين ما لم يضيع، وهذا المعنى من قوله في السلف.
مسألة: وعن رجل سلف رجلا برّا، فأعطاه برّا فيه شعير؛ قال: لا ينبغي ذلك، إلا أن لا يستطيع إلا ذلك، فإن كان البرّ إذا انتقى منه الشعير لم ينقص كيله؛ جاز، وإن كان ينقص؛ فلا يجوز.
مسألة: وعن أبي إبراهيم: في رجل سلف رجلا ببرّ(3)، فلما حل السلف قال الذي عليه السلف: ليس عندي إلا سريع؛ قال: له أن يأخذ دون شرطه.
قلت: فإن أسلفه ببرّ سريع، أيجوز له أن يأخذ له برّا يتبر(4)؟ قال: نعم.
وعن رجل أسلف رجلا بتمر بلعق، فأعطاه دون حقه بلعقا، أو صرفان، أو قشا؟ قال: يجوز ذلك.