قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٧٠

مسألة من الضياء: ومن سلف بدراهم له فيها شريك(1)، كان ذلك لهما، فإن مات الذي دفع، فلم يسلم المتسلف إلى الآخر إلا حصته، وإلى ورثة الآخر حصته(2)؛ لأن الحي ليس له فيها إلا حصته؛ فلا يدفع إليه مالا لغيره، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي المسلف والمتسلف، على من الكيل والوزن منهما يوم قبض السلف، على المسلف أم على المتسلف، وإن فعل أحدهم خلاف ما أمر به، أيلزمه شيء أم لا؟ قال: إن الكيل والوزن على المتسلف، وإن أمر المتسلف المسلف أن يكيل لنفسه؛ فلا يعجبني ذلك، ولا يخرج ذلك من أقاويل المسلمين، ويعجبني أن يصلحوا ما يستأنف، ويأخذوا بالرخصة في الماضي، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وهل يجوز الشرط في السلف وفي القعادة، كان السلف أو القعادة حبّا أو تمرا أو قطنا، على أن يكون ذلك التمر أو الحبّ أو القطن من البلد الفلانية، ويكون الوفاء في البلد /93/ الفلانية أم لا؟

الجواب: فيما يعجبني من الأقوال على ما جاء في ذلك من الاختلاف: إن السلف ينتقض إذا وقع فيه هذا الشرط، وكذلك القعادة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: فيمن سلف إنسانا كذا كذا منّا تمرا، فلما أراد قبضه قال له من عليه السلف: خذ هذا التمر من غير وزن، أو خذ ثمرة هذه النخلة، أنا أدفع

(1) زيادة من ق.

(2) ق: حصة.

٢٢٬٦٥٣ / ٣٦٬٧٥٥