قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٧٧

على ذلك؟ قال: يعجبني أن يكون إذا لم يوافقوا في ذلك محرما أن يسعهم، ما لم يتناقضوا.

قلت له: فإن أبصروا الوجه بعد استهلاكه عليهم متاممة، أم يسعهم السكوت ما لم يتناقضوا؟ قال: يعجبني لهم المتاممة.

مسألة من جامع ابن جعفر: ولا يجوز في السلف /97/ قبل محله(1) الحوالة والتولية.

ومن غيره: قال: نعم. وقد قيل: لا تجوز التولية ولا الحوالة حتى يقبض. وقال من قال: حتى يحلّ. وقال من قال: تجوز فيه التولية من المتسلف، ولا تجوز من المسلف.

مسألة: ومنه أيضا: عن رجل أسلف رجلا مائة درهم، ثم احتاج إلى دراهمه، فأحبَّ أن يولي ذلك السلف غيره، ويأخذ رأس ماله؟ قال: لا يوليه حتى يقبضه.

وفي موضع آخر: قال: السلف ما لم تبلغ مدته فليس فيه تولية، فإذا حلت المدة ولاه من شاء.

وعن أبي عليّ ?: عن رجل أسلف آخر ببرّ، فقال المسلف لآخر: أعطني رأس مالي، وأحيلك السلف على الرجل، وقد حلّ السلف؟ قال: لا يجوز ذلك.

مسألة: مما يوجد عن أبي الحواري: وعن رجل تسلف دراهم، فقال آخر: "وليتني تلك الدراهم، أو شيئا منها"، فقال: "قد وليتك هذه الدراهم"، ولم يكن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: محل.

٢٢٬٦٦٠ / ٣٦٬٧٥٥