قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٧٨

(خ: يقل) "قد سلفتك(1) "؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان هذا المتسلف أعلم الآخر بكم تسلف هذه الدراهم، وولاه الدراهم على معرفة بالدراهم(2) من الطعام، ومعرفة من الأجل؛ فهذا ثابت على المتولي، والتولية معنا في السلف غير المبتدئ للسلف، وإن لم يكن أعلمه كم السلم، ولا متى الأجل؛ فليس له إلا رأس ماله على المتولي.

مسألة: أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وكذلك يوجد في موضع أن السلف إنما تجوز فيه التولية قبل محله، ولا تجوز بعد محله.

ويوجد في موضع آخر: لا تجوز فيه التولية بعد محله، ولا تجوز بعد محله. ويوجد في موضع آخر: لا تجوز فيه التولية والحوالة إلا بعد محله، فيما(3) يعتمد من القول في ذلك الذي عندي، وعرفت أنه لا تجوز فيه التولية إلا بعد محله، فهذا الذي نعتمده ونأخذ به، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: إن تولية(4) السلف قبل محله /98/ يختلف فيها؛ قول: يجوز ذلك. وقول: لا يجوز، وهو مثل بيع الدين. وأما بعد محله قبل قبضه؛ فلا يجوز ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

(1) ق: أسلفتك.

(2) ق: الدراهم.

(3) ق: فيما.

(4) ق: التولية.

٢٢٬٦٦١ / ٣٦٬٧٥٥