الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٧٩ومن غيره: ولا يثبت بيع السلف ولا توليته قبل قبضه، ولا الحوالة فيه، وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع»(1)؛ وهو أن يقرضه قرضا على أن يبيع له كذا وكذا، أو(2) يسلفه سلفا فيبتاعه منه قبل محله.
[وقد قال في ذلك ابن النظر:
(1) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم: 6429؛ وأحمد، رقم: 6918؛ والدارمي، من كتاب البيوع، رقم: 2602.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.
(3) في ق: قيل.
(4) زيادة من ق.
٢٢٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥