قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ١٧٩

ومن غيره: ولا يثبت بيع السلف ولا توليته قبل قبضه، ولا الحوالة فيه، وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع»(1)؛ وهو أن يقرضه قرضا على أن يبيع له كذا وكذا، أو(2) يسلفه سلفا فيبتاعه منه قبل محله.

[وقد قال في ذلك ابن النظر:

ولا يجوز إذا وليته رجلا … من قبل(3) ميقاته والشك منكشف](4)

(1) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، رقم: 6429؛ وأحمد، رقم: 6918؛ والدارمي، من كتاب البيوع، رقم: 2602.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.

(3) في ق: قيل.

(4) زيادة من ق.

٢٢٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥