الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٨٠الباب السابع عشر في بيع السلف قبل قبضه والمقاصصة فيه
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل سلف رجلا بطعام، فلما حلّ عليه باعه له بدراهم مسماة، عاجلة أو آجلة، يجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك المبيع له، ولا(1) لغيره، حتى يقبضه منه.
قلت: فإن أخذ بهذه الدراهم نخلا أو حيوانا، يجوز ذلك لهم أم لا؟ قال: الأصل في ذلك فاسد، والقضاء لا يثبت، وهو منتقض أيضا.
قلت: فإن استغل من النخل غلات، يلزمه ردها ورد ما استغل منها أم لا؟ قال: الله أعلم، فإذا لم يكن قضاء جائزا في الأصل كان فاسدا، فرد الغلة عليه على قول بعض الفقهاء. وبعض لم [ير ردّ](2) ما كان بيعه فاسدا، فانظر في ذلك، والله أعلم.
مسألة: قلت: فيجوز بيع السلف قبل قبضه وكيله أم لا؟ قال: لا يجوز بيع السلف قبل قبضه.
قلت: فإن سلفه في مائة مكوك حنطة بخمسين درهما، مجملة غير مفصلة، فلما حلّ سلم إليه نصفا، وأبرأه من الباقي، فدفع إليه صاحبه كنحو رأس ماله؛ نصف الذي أبرأه منه، أيبرأ أم لا؟ قال: نعم، إذا أبرأ كل واحد صاحبه مما