الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٨٣وتسلمه. وقال من قال: تجوز المقاصصة به إذا حلّ، إلا السلف بالسلف؛ لأنه من جنسه، وكذلك الإجارات مثل السلف، على قول من قال بذلك.
مسألة: وعن رجل سلف رجلا عشرة دراهم في عشرين مكوكا حبّ برّ، ولم يكن معه حبّ برّ يقضيه، فاستعمله المسلف بعمل، حتى صار له من النوع الذي أسلفه عشرين مكوكا، ثم أراد أن يتقاصصا، هل يجوز ذلك أم لا؟ فقد قال من قال: إن السلف لا تجوز فيه المقاصصة بوجه من الوجوه، ولا يجوز إلا قبضه، ولا تجوز فيه المقاصصة بسلف ولا غيره. وقال من قال: قد(1) تجوز المقاصصة في السلف بالسلف، فعلى قول من يقول ذلك، فلعله يجيز المقاصصة بالسلف بالإجارات؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ إلا حبّا، وإنما أجاز من أجاز سلفا بالسلف؛ لأنه لا يجوز له أن يأخذ السلف(2) إلا حبّا، وكأنه قاصصه بحبّ، فلم يكن هنالك بيع، والله أعلم. وأنا لا أحبّ المقاصصة بالسلف، وإنما أحبّ فيه القبض؛ يسلم هذا إلى هذا، ويسلم هذا إلى هذا. وكذلك في الإجارات والسلف، وكذلك في الإجارات، والإجارات لا أحبّ المقاصصة بذلك، ولا أحبّ إلا قبض كل واحد منهما حقه، والله أعلم بالصواب.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال في رجل يكون له على رجل جراب من تمر(3)، أو جري من حبّ سلف، فإذا حلّ ماكسه(4) حتى يتفقا على