الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٨٤كذا وكذا ثمن(1) ذلك، ثم يسلفه بتلك الدراهم بقدر حقه إلى ثلاثة أيام، أو أكثر، فيكون لكل واحد منهما لصاحبه مثل الآخر، فإن لم يكن لذلك شرط جاز، ويكيل كل واحد منهما لصاحبه الذي عليه، وذلك إذا سلفه الدراهم وقبضها.
مسألة: وقيل: يجوز يقاصص السلف بالسلف، /101/ وما أشبه الإجارات بالسلف، تجوز فيه المقاصصة.
ومن غيره: وقال من قال: إنه تجوز المقاصصة في السلف بالسلف، فعلى قول من يقول بذلك، فلعله يجيز المقاصصة في السلف بالإجارات، وأنا لا أحبّ المقاصصة بالسلف، وإنما أحبّ فيه القبض، يسلم هذا إلى هذا، ويسلم هذا إلى هذا، وكذلك الإجارات والسلف، وكذلك في الإجارات، والإجارات ولا أحبّ المقاصصة في ذلك، ولا أحب إلا قبض كل واحد منهما حقه، والله أعلم بالصواب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: يجوز قبض السلف قبل محلّه برضا المتسلف، على قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.
مسألة عن الفقيهة بنت راشد: إن السلف لا يحلّ كما تحلّ الديون على أكثر القول، ويرفع له من مال الهالك بقدر حقه، إذا كان في مال الهالك وفاء، ويترك إلى أن يحلّ أجل السلف، فإذا حلّ السلف اشترى له الوصي مثل(2) سلفه وقضاه إياه. وإن لم يكن في مال الهالك وفاء، رفع لصاحب السلف بقدر ما