الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ١٨٥ينوبه من مال الهالك، فإذا حلّ الأجل اشترى له مثل سلفه، ولا أعلم أنّ للوصي أن يعطيه دراهم، والله أعلم.
٢٢٬٦٦٨ / ٣٦٬٧٥٥
ينوبه من مال الهالك، فإذا حلّ الأجل اشترى له مثل سلفه، ولا أعلم أنّ للوصي أن يعطيه دراهم، والله أعلم.