قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٠٠

قلت: فما ترى في الكفيل [أن يأخذ](1) طعاما مثل الطعام الذي قضى(2)، فباعه فربح فيه، أيطيب ذلك؟ قال: نعم.

قلت: إن فرض، (وفي خ: قبض) الكفيل الطعام الذي عليه الأصل قبل أن يقبضه منه الطالب، فباعه وهو غال، ثم رخص، فاشترى بنصف دراهمه طعاما مثله، فقضاه المكفول، واستفضل(3) البقية، ما تقول في الفضل؟ قال: أما في القياس، فيكون الفضل له إذا كان أخذ الطعام من المكفول عنه على وجه الاقتضاء، وبه نأخذ.

قلت: فإن كان أخذ على وجه الاقتضاء، أو(4) أخذ على وجه أنه رسول حتى يدفعه إلى المكفول له، ما القول فيه، [(وفي خ: ما تقول فيه)](5) إذا باعه يطيب له الفضل؟ قال: لا، ولكنه يرده إلى صاحبه.

قلت: أرأيت الرجل يكفل على الرجل بالدراهم، فقبضها منه على وجه الاقتضاء منه، ولم يدفعها إلى المكفول له، حتى يعلم، ويربح(6) فيها، لمن يكون الفضل؟ قال: يكون للكفيل.

قال أبو عبد الله: الكفيل ضامن، ولا ربح له، إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب الحق، فإنه يكون الربح للكفيل.

(1) ق: إن أخذ.

(2) ق: قضاه.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: استقضل.

(4) ق: و.

(5) زيادة من ق.

(6) ق: يربخ.

٢٢٬٦٨٣ / ٣٦٬٧٥٥