قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٠٤

عن كر من شعير"، فصالحه عنه، وقبض منه، أو صالحه على شيء مما يكال، أو يوزن، سواء(1) الطعام على الوزن، أو على العروض، أو شيء من الحيوان، فأخذ ذلك، وقبضه من المكفول عنه قبل أن يؤدي الطعام إلى المكفول له، ثم ردّ الطعام بعد ذلك، هل يكون له /114/ الذي أخذه فضل غلاه؟ قال: لا.

قلت: لم؟ قال: لأنه قد صالح قبل أن يجب له الطعام على المكفول عنه، وإنما كان وجب له على أن له أن يفكه، (وفي خ: على أن له أن يفكه من الكفالة).

ومن غيره: قال أبو سعيد: الله أعلم.

ومن غيره: سألت عن السلف بكفيل إلى مدة؟ فلا بأس.

مسألة: وإذا أسلف رجل رجلا، ولم يثق به، وضمن عنه رجل بذلك السلف عند عقدة السلف؛ فذلك جائز، والحق له على الضامن، وإن شاء على صاحبه، أيهما شاء أخذ بحقه.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن رجل تقبل على رجل بسلف، فيقول المقبول عليه للقابل: "استسلف عليّ، واستر بالغيبة، واقض عن نفسك من مالي"؛ هذا جائز، وهو فيه أمين.

مسألة عن أبي الحواري -فيما أرجو-: وعن رجل كفل على رجل بطعام بسلف(2) إلى أجل، فصالح الذي عليه الحق الكفيل الذي كفل له عليه، وأسلمه إليه قبل محلّ حق الرجل وبعد محله، غير أنه لم يقبضه من الكفيل إلى محله، وقلت: أرأيت إن صالحه على شيء من ذلك النوع، أو من غيره؟ فما نرى به

(1) هذا في ق. وفي الأصل: سوى.

(2) ق: سلف.

٢٢٬٦٨٧ / ٣٦٬٧٥٥