قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٠٨

نتجت؛ فالنتاج له؛ لأنها لو تلفت من يد الكفيل كان لها ضامنا؛ لأن الحق قد زال عن المطلوب وثبت على الكفيل.

وإن كان حين دفع الشاة قال له: "هذه الشاة لفلان الطالب لي بها، فاقبضها له"، فقبضها له الكفيل، وكان الطالب قد أمر الكفيل بقبضها؛ فالنتاج للطالب.

وإن كان /117/ حين دفع إليه، قال: "هذه الشاة التي يطلبني بها فلان، فادفعها إليها"؛ فالنتاج للمطلوب بالشاة؛ لأن الحق لم يزل عنه حتى يدفعها الكفيل إلى الطالب، فهذا قولنا فيها، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج: وفيمن أسلف آخر سلفا، وضمن على المتسلف ضمين، وارتهن منه رهنا، وضاع الرهن، وذهب من يده، هل يذهب حق المتسلف؟ قال: إن حق الضمين قد ذهب، وحق المتسلف على من ضمن له، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وما تقول إذا سلم إلى زيد دراهم لأسلفها له على تمر، أو حبّ، فسلفتها عمروا على حبّ أو تمر، فلما حلّ أجل السلف طالبت عمروا ليسلمه لي، فقال: "ما عندي حبّ، ولا تمر، ولكن هذه دراهم اشتر بها ما عليّ من السلف من حبّ، أو تمر، وخذه مما عليّ"، ثم مات المتسلف، والدراهم بعدها في يدي ما اشتريت بها، ثم مات الذي له السلف، هل لي أن أشتري بهذه الدراهم ما على الهالك من السلف، وأسلمه لورثة صاحب السلف من غير أمر ورثة المتسلف، وأبرأ من ذلك، وإن فعلت ذلك، فما يلزمني، والسلف مكتوب على المتسلف بخط من يجوز خطه عند المسلمين؟

٢٢٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥