قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 56

الجزء ٥٦ · صفحة ٢٠٩

الجواب: إن فعلت ما أمرك به المتسلف في حياته؛ جاز وثبت، وإن لم تفعل حتى مات المتسلف؛ لم يجز أخذ(1) السلف من ماله، وإن لم يوجد معه اشترى له، وقضى عنه.

(1) ق: وأخذ.

٢٢٬٦٩٢ / ٣٦٬٧٥٥