الجزء 56
الجزء ٥٦ · صفحة ٢١١مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا أخذ الكفيل رهنا من المكفول عنه بالسلف، فهلك عنده؛ فقد استوفى من المكفول عليه إذا كان الرهن بقدر الحق، أو أكثر. وإن كان أقل؛ كان له ما بقي من حقه.
مسألة: وعن رجل أقرّ على نفسه، وأشهد أني أمرت فلانا أن يتسلف عليّ، [وقد تسلف عليّ](1) سلفا، وأرهنت في يده كذا وكذا، فإن أديت إليه حقه، وإلا فهو المسلط في هذا الرهن من مالي، يبيعه برأي(2) ويؤدي عن نفسه، ثم رجع يحتج أن السلف له، و [يرث](3) [ … ](4) بعضه بحال الرهن؟ قال بعض الفقهاء: إقراره جائز عليه، وليس على المتسلف أن يذكر اسم الذي تسلف عنده، وإن باع الرهن فأدّى عن نفسه؛ جاز له(5) ذلك.
مسألة: وفي جواب أبي الحسن ?: في السلف إذا ارتهن فيه، إن لم يكن المرتهن قد أقبضه المسلف؛ فالسلف بحاله.
ومن غيره: قال: نعم، وذلك إذا كان السلف على غير شرط الرهن، ثم اتفقا على الرهن بعد ذلك، على أن يرهن في يده بذلك السلف، فما لم يقع الرهن فالسلف تامّ. وأما إن كان /119/ السلف وقع على شرط الرهن؛ فالسلف فاسد.
(1) زيادة من ق.
(2) هكذا في النسختين. ولعله: برأيي.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: يرر.
(4) بياض في الأصل بمقدار كلمة. وفي ق علامة البياض.
(5) زيادة من ق.